أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة من العصر إلى المغرب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة من العصر إلى المغرب
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة من العصر إلى المغرب
رقم الفتوى :
3633
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة من العصر إلى المغرب
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1607)
هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟
نص الجواب
الحمد لله
من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك" متفق على صحته، ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام" إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف"إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم" وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يابني عبدمناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شــــاء من ليـــل أو نهار" رواه أحمد وأصحاب السنن. أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: